السيد الخميني

74

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

لا بنحو تمام الموضوع ، ولا جزئه . ومقتضى عموم العلّة : أنّ النجس بعنوانه مانع في جميع أنواع النجاسات ومع مانعية النجاسة التي هي صفة زائدة على الذات لازمة لها ، لا يكون المانع ذات العناوين ، وإلّا نسبت المانعية إليها ؛ لأولوية الانتساب إلى الذات من الانتساب إلى الصفة الزائدة ، أو تعيّنه ، فالانتساب إلى الرجس بعنوانه الظاهر في أنّه مانع ، دليل على أن لا مانعية لذوات العناوين ، ولا دخالة لها رأساً . وتدلّ عليه صحيحة عبداللَّه بن سِنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الثوب الذي يستعيره الذمّي ، وفيها « ولا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه » « 1 » . ويدلّ عليه أيضاً بعض ما ورد فيما لا تتمّ الصلاة فيه « 2 » . وكذا يمكن الاستدلال برواية خَيْران الخادم على أنّ المانع هو الطبيعة السارية ؛ بأن يقال : إنّ النهي إذا تعلّق بطبيعة ، يكون ظاهره الزجر عن تلك الطبيعة ، ولازمه العرفي مبغوضيتها بأيّ وجود تحقّقت به ، بخلاف الأمر كما حقّق في محلّه « 3 » . هذا في الأوامر والنواهي النفسيتين . وكذا الحال في الإرشاديتين مثل المقام ، فإنّ النهي عن الصلاة في النجس وإن كان إرشاداً إلى مانعيته ، لكن ليس معناه : أنّه مستعمل في عنوان المانع ؛ بحيث يكون معنى « لا تصلّ في النجس » : أنّ النجس مانع ؛ حتّى يتوهّم

--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 49 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 2 و 4 و 5 . ( 3 ) - مناهج الوصول 2 : 90 .